ابن حبان

133

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ 4296 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : « آخِرَ الْأَجَلَيْنِ » ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ، قَالَ : فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَهُمْ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهَا : « قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي » ( 1 ) . [ 1 : 82 ]

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . وهو في " الموطأ " 2 / 590 في الطلاق : باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 52 ، والنسائي 6 / 193 في الطلاق : باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، والطبراني في " الكبير " 23 / ( 573 ) . وأخرجه عبد الرزاق ( 11724 ) عن مالك مختصراً . وأخرجه أحمد 6 / 314 ، والدارمي 2 / 165 - 166 ، ومسلم ( 1485 ) في الطلاق : باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ، والترمذي ( 1194 ) في الطلاق : باب ما جاء في الحامل المتوفَّى عنها زوجها تضع ، والنسائي 6 / 192 و 193 ، وابن الجارود ( 762 ) من طرق عن يحيي بن سعيد ، بهذا الإسناد ، نحوه .